الفصل السابع
علاقات العمل والممارسات
علاقات العمل في المعايير الدولية
الأهداف التعليمية
بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي أن يكون الطالب قادرا على :
-1التعرف على منظمة العمل الدولية ودورها في وضع ورعاية تطبيق معايير العمل الدولية
-2تحديد مستويات التشاور والحوار في المعايير الدولية -3التعرف على مختلف التوصيات الصادرة لكل مستوى من مستويات التشاور -4القدرة على ضرب أمثلة واقعية لكل مستوى من مستويات التشاور
مقدمة
تُطور منظمة العمل الدولية وترعى نظاماً لمعايير العمل الدولية يهدف إلى تعزيز فرص حصول
الرجال والنساء على عمل لائق ومنتج في ظروف من الحرية، والمساواة، والأمن، والكرامة.
وهذه المعايير هي صكوك قانونية وضعتها العناصر الثلاثة المكونة للمنظمة )الحكومات وأصحاب العمل والعمال( تتضمن المبادئ، والحقوق، والحد الأدنى من معايير تتعلق بالعمل وأماكن العمل. ويمكن لهذه المعايير أن تكون إما على شكل اتفاقيات دولية ملزمة أو توصيات غير ملزمة.
وهناك بالمجمل 189اتفاقية، تُعتبر ثمان منها أساسية وتغطي الجوانب الرئيسية من الحقوق المتصلة
بالعمل، بما في ذلك حرية تكوين النقابية، والمفاوضة الجماعية، وعمل الأطفال، والعمل الجبري،
والتمييز.
وتقدم منظمة العمل الدولية مساعدة فنية للدول الأعضاء من أجل المصادقة على الاتفاقيات ومراقبتها والإشراف على تنفيذها
كما تتعاون المنظمة في المنطقة العربية مع الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل لتعزيز
تطبيق معايير العمل الدولية من خلال أنشطة توعوية، والإصلاح القانوني، وتطبيق القانون.
وتؤكد أجندة العمل العربية للتشغيل لعام 2009على التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتطبيق المعايير لتعزيز أجندة العمل اللائق
منظمة العمل الدولية الراعي الرسمي لمعايير العمل الدولية
هي منظمة تأسست في عام
1919ومقرها مدينة جنيف في سويسرا؛ جاءت بعد نتائج الحرب العالمية الأولى، وتأثرت بعدد من التغييرات
والاضطرابات على مدى عقود ثلاث سنوات، وتعتمد على أنها ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم
لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.
حددت منظمة العمل الدولية العلامات المميزة للمجتمع الصناعي، مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات،
وسياسات الاستخدام، وسياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل، والعلاقات الصناعية السليمة.
وفي عام ،1969تلقت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات، والسعي من قبل العدالة للعاملين، وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى، كما قامت منظمة العمل الدولية بتسجيل شكاوى ضد الكيانات التي تنتهك وتخالف القواعد الدولية؛ ومع ذلك، فهي لا تفرض عقوبات على الحكومات.
منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية . تأسست في أكتوبر 1919في إطار عصبة الأمم، وهي أول وأقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة . تضم منظمة العمل الدولية 187دولة عضو : 186من أصل 193دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك . يقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا، مع حوالي 40مكتبًا ميدانيًا حول العالم، ويعمل بها حوالي 2700موظفا من أكثر من 150دولة، منهم 900يعملون في برامج ومشاريع التعاون الفني
هدف معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية على نطاق واسع إلى ضمان الوصول إلى العمل المنتج والمستدام في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة.وهي منصوص عليها في 189اتفاقية ومعاهدة، منها ثمانية مصنفة على أنها أساسية وفقًا لإعلان عام 1998بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ؛ تحمي معًا حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري أو الإجباري، وإلغاء عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن. ً تعد منظمة العمل الدولية بالتالي مساهما رئيسيًا في قانون العمل الدولي .
داخل نظام الأمم المتحدة، تتمتع المنظمة بهيكل ثلاثي فريد: تتطلب جميع المعايير والسياسات والبرامج المناقشة والموافقة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال. يتم الحفاظ على هذا الإطار في الهيئات الرئيسية الثلاث لمنظمة العمل الدولية: مؤتمر العمل الدولي، والذي يجتمع سنويًا لصياغة معايير العمل الدولية ؛ مجلس الإدارة، الذي يعمل كمجلس تنفيذي ويقرر سياسة الوكالة وميزانيتها ؛ ومكتب العمل الدولي، وهو الأمانة الدائمة التي تدير المنظمة وتنفذ أنشطتها. يرأس الأمانة المدير العام، حاليًا غاي رايدر من المملكة المتحدة، الذي انتخبه مجلس الإدارة في عام .2
التشاور والحوار:
• حددت المعايير الدولية ثلاث مستويات للتشاور والحوار )الاستشارة الاجتماعية( وهي :-
(1مستوى المؤسسة.
• (2مستوى الصناعة أو المهنة. • (3المستوى الوطني.
أولاً : على مستوى المؤسسة :
وردت المعايير الدولية الخاصة بهذا المستوى من الاستشارة في ثلاث توصيات أصدرتها •
منظمة العمل الدولية وهي :-
التوصية رقم • 94
بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ، وأهم ما ورد • فيها :- - ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال في المؤسسة في المسائل ذات الأهمية المشتركة التي تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعي. -أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق الأطراف المعنية أو بموجب القوانين والأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء مهامها. -تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة والعاملين فيها والمشكلات التي قد تشوب العلاقة بين المؤسسة وعمالها وما يتطلبه ذلك من خدمات ومعالجات توفق بين مصالح الطرفين
أولاً : على مستوى المؤسسة :
التوصية رقم 129
بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها :- -ضرورة أن •
يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية إيجاد جو من التفاهم والثقة
المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة. -
وأن تحقيق جو التفاهم والثقة يتم عن طريق الإعلان وتبادل البيانات والمعلومات •
بموضوعية حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة والأحوال الاجتماعية للعاملين فيها. -
ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البيانات قبل اتخاذ الإدارة لقراراتها ذات الأهمية • الكبرى بشرط أن لا يكون في هذا التبادل ما يضر بمصلحة أي من الطرفين
أولاً : على مستوى المؤسسة :
التوصية رقم 130
• بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ، وأهم ما ورد فيها :- ضرورة إتباع الأسلوبين الوقائي والعلاجي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعية. - أن يتمثل الأسلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون الأفراد في المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق ومصالح العمال. -أن يتمثل الأسلوب العلاجي في السعي لتسوية شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة الإدارية أو القضائية مباشرة. -أن يتم وضع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشكاوى في المؤسسة بشكل مشترك بين العمال وأصحاب العمل
ثانياً : على مستوى الصناعة أو المهنة :
عالجته التوصية رقم • 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على • مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وأهم ما ورد فيها :- وجوب إتخاذ التدابير الملائمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون الفعال على مستوى الصناعة والمستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك بين كل من منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسهم. -أن يستهدف هذا التشاور والتعاون تشجيع التفاهم المتبادل وحسن العلاقة بين الأطراف الثلاثة ، وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل للنهوض بالاقتصاد وبتحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة
ثانياً : على مستوى الصناعة أو المهنة :
وقد تم تعزيز هذه المبادئ بالاتفاقية رقم • 150
بشأن إدارة العمل ، وورد فيها :- -أن على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف • الوطنية لتكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال. -أن تتخذ هذه الترتيبات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية. -إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم التي تساعد على تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالين بين الأطراف الثلاث وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل
ثالثاً : على المستوى الوطني :
الاتفاقية رقم )• (144
بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ، وأهم ما ورد فيها :- - •
الالتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي كل من أصحاب العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية. -أن تحدد الإجراءات اللازمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. -أن تجري المشاورات مرة كل سنة على الأقل
ثالثاً : على المستوى الوطني :
التوصية رقم • 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على • مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وورد فيها :- -يجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقدير المشترك من منظمات العمال وأصحاب العمل في المسائل ذات الأهمية المشتركة للوصول إلى حلول متفق عليها. -ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها ، وفي تشكيل وإدارة الهيئات الوطنية التي يعهد إليها تنظيم المواضيع ذات العلاقة بالعمل من مختلف جوانبه ، ووضع وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - أن يتم تحقيق هذا التشاور إما اختيارياً بإدارة الأطراف نفسها أو بتشجيع من السلطة العامة أو بموجب القوانين والأنظمة ، أو بجميع هذه الوسائل.
النزاعات الجماعية:
• تمثلت المعايير الدولية الخاصة بموضوع النزاعات العمالية الجماعية والفردية في
الصكوك الدولية التالية :-
• (1التوصية رقم 92بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين :
• -1يتمثل فيها العمال وأصحاب العمل بالتساوي. -2إجراءاتها دون مقابل.-3إجراءاتها
سريعة ومحددة مددها مسبقاً ضمن التشريعات الوطنية. -4تتولى اتخاذ إجراءات فور حدوث النزاع بنفسها أو بمبادرة من أحد طرفي النزاع. -5أن يتم تشجيع الأطراف على عدم ممارسة الإضراب أو الإغلاق خلال إجراءات التوفيق. -6تثبت الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها خطياً وتعتبر مساوية في قيمتها للاتفاقيات الجماعية المبرمه
النزاعات الجماعية:
في حالة إحالة النزاع إلى التحكيم الاختياري ، يجب تشجيع الأطراف على الامتناع عن • الإضراب والإغلاق خلال نظر النزاع ، وأن يقبل كل من طرفي النزاع قرار التحكيم الذي يصدر في النزاع. - أنه في جميع الأحوال ليس في أحكامها ما يجوز تفسيره على أنه يحد من حق الإضراب فالتوصية تؤكد حق العمال في الإضراب ، غير أنها أوجبت تشجيعهم على عدم اللجوء للإضراب أثناء السير بإجراءات التوفيق والتحكيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق